مرسوم تنفيذي رقم 10-25
· ج.ر عدد 4 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-25 مؤرّخ في 26 محرّم عام 1431 الموافق 12 يناير سنة 2010، يحدد كيفيات منح الامتياز لإقامة هياكل استخراج المياه الجوفية أو السطحية لضمان التموين المستقل للمناطق أو الوحدات الصناعية
الفصل الأول — نطاق الامتياز
المادة 2
يتطلب منح امتياز استعمال الموارد المائية لضمان التموين المستقل للمناطق أو الوحدات الصناعية إنجاز الهياكل الآتية :
- هياكل استخراج المياه الجوفية أو السطحية أو الربط بأنظمة توصيل المياه،
- قناة جلب المياه من منشآت الاستخراج أو الربط لتموين المنطقة أو الوحدة الصناعية،
- تجهيزات معالجة المياه، عند الاقتضاء،
- جهاز قياس أو عد المياه المستعملة.