مرسوم تنفيذي رقم 10-25
· ج.ر عدد 4 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-25 مؤرّخ في 26 محرّم عام 1431 الموافق 12 يناير سنة 2010، يحدد كيفيات منح الامتياز لإقامة هياكل استخراج المياه الجوفية أو السطحية لضمان التموين المستقل للمناطق أو الوحدات الصناعية
المادة 2
يقصد في مفهوم هذا المرسوم بما يأتي :
- هياكل استخراج المياه الجوفية أوالمياه السطحية : كل منشأة وتجهيزاتها المنجزة إما على مستوى الآبار، الأنقاب أو جلب مياه المنابع أو على مستوى منشآت التحويل أو الحواجز المائية السطحية،
- هياكل الربط بنظام جر المياه : كل منشأة وتجهيزاتها المنجزة على مستوى المنشآت المائية التي تضمن حشد المياه الجوفية أو السطحية أو معالجتها أو نقلها أو تخزينها.