مرسوم تنفيذي رقم 10-25
· ج.ر عدد 4 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-25 مؤرّخ في 26 محرّم عام 1431 الموافق 12 يناير سنة 2010، يحدد كيفيات منح الامتياز لإقامة هياكل استخراج المياه الجوفية أو السطحية لضمان التموين المستقل للمناطق أو الوحدات الصناعية
الفصل الثالث — التعليمات المتعلقة باستغلال الهياكل › القسم الثاني — أحكام خاصة بالمناطق الصناعية
المادة 13
تحدد الشروط والكيفيات التقنية والمالية لتزويد الوحدات الصناعية الواقعة داخل المنطقة الصناعية بالمياه باتفاقية تبرم بين صاحب الامتياز وكل من هذه الوحدات.