مرسوم تنفيذي رقم 10-25
· ج.ر عدد 4 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-25 مؤرّخ في 26 محرّم عام 1431 الموافق 12 يناير سنة 2010، يحدد كيفيات منح الامتياز لإقامة هياكل استخراج المياه الجوفية أو السطحية لضمان التموين المستقل للمناطق أو الوحدات الصناعية
المادة 13
يترتب على امتياز استعمال الموارد المائية بإقامة هياكل استخراج المياه الجوفية أو السطحية لضمان تموين منطقة أو وحدة صناعية، دفع أتاوى من طرف صاحب الامتياز طبقا لكيفيات الفوترة والتحصيل المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما.