مرسوم تنفيذي رقم 10-24
· ج.ر عدد 4 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-24 مؤرّخ في 26 محرّم عام 1431 الموافق 12 يناير سنة 2010، يتعلق بإطار التشاور في مجال التسيير المدمج للموارد المائية
الفصل الثاني — التشكيلة
المادة 9
تحدد مدة عضوية أعضاء لجنة الحوض الهيدروغرافي بخمس (5) سنوات.
تنتهي مدة عضوية الأعضاء المعينين بسبب مهامهم الإدارية، المنتخبة أو الجمعوية التي يمارسونها بمجرد توقفهم عن ممارسة ذات المهام.
في حالة انقطاع عضوية أحد أعضاء لجنة الحوض الهيدروغرافي، يتمّ استخلافه حسب الأشكال نفسها، إلى غاية انتهاء هذه العضوية.