مرسوم تنفيذي رقم 10-24
· ج.ر عدد 4 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-24 مؤرّخ في 26 محرّم عام 1431 الموافق 12 يناير سنة 2010، يتعلق بإطار التشاور في مجال التسيير المدمج للموارد المائية
الفصل الثاني — التشكيلة
المادة 8
تحدد القائمة الاسمية لأعضاء لجنة الحوض الهيدروغرافي بقرار من الوزير المكلف بالموارد المائية بناء على اقتراحات الوزراء أو مسؤولي المؤسسات أو الهيئات التابعين لها.