مرسوم تنفيذي رقم 10-24
· ج.ر عدد 4 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-24 مؤرّخ في 26 محرّم عام 1431 الموافق 12 يناير سنة 2010، يتعلق بإطار التشاور في مجال التسيير المدمج للموارد المائية
الفصل الثالث — السير
المادة 16
تبدي لجنة الحوض الهيدروغرافي آراء وتوصيات تدوّن في محاضر وترسل إلى الوزير المكلف بالموارد المائية وكذا الولاة المعنيين إقليميا في أجل خمسة عشر (15) يوما.