مرسوم تنفيذي رقم 10-24
· ج.ر عدد 4 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-24 مؤرّخ في 26 محرّم عام 1431 الموافق 12 يناير سنة 2010، يتعلق بإطار التشاور في مجال التسيير المدمج للموارد المائية
الفصل الثالث — السير
المادة 12
تجتمع لجنة الحوض الهيدروغرافي في دورة عادية مرتين (2) في السنة، باستدعاء من رئيسها.
ويمكن أن تجتمع في دورة استثنائية، إما بطلب من رئيسها وإما بطلب من نصف أعضائها على الأقل وإما بطلب من المدير العام لوكالة الحوض الهيدروغرافي.