المادة 3
تعدل وتتمم أحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 07-267 المؤرخ في 27 شعبان عام 1428 الموافق 9 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادّة 4 : المديرية العامة للطاقة، وتكلف بما يأتي :
- تحديد سياسة تطوير الكهرباء والتوزيع العمومي للغاز الطبيعي والسهر على تنفيذها،
- تحديد سياسة تطوير الطاقات الجديدة والمتجددة والسهر على تنفيذها وترقية التحكم في الطاقة،
- تحديد سياسة تطوير الطاقة النووية والسهر على تنفيذها.
وتتكون من ثلاث (3) مديريات :
مديرية الكهرباء والغاز، وتكلف بما يأتي :
- المشاركة في إعداد برامج الكهربة وتوزيع الغاز والسهر على تنفيذها،
- المساهمة في دراسات تطوير الهياكل الطاقوية،
- متابعة نشاطات الخدمات الطاقوية والسهر على تطويرها.
وتشمل مديريتين فرعيتين (2) :
المديرية الفرعية للكهرباء، وتكلف بما يأتي :
- متابعة برنامج تطوير منشآت إنتاج ونقل الكهرباء،
- إعداد ومتابعة إنجاز البرامج الوطنية للكهربة،
- السهر على حسن تنفيذ مهام الخدمة العمومية في ميدان الكهرباء.
المديرية الفرعية للتوزيع العمومي للغاز، وتكلف بما يأتي :
- المساهمة في إعداد مخططات تطوير التوزيع العمومي للغاز،
- متابعة إنجاز برامج التوزيع العمومي للغاز،
- السهر على حسن تنفيذ مهام الخدمة العمومية في ميدان توزيع الغاز.
مديرية الطاقات الجديدة والمتجددة والتحكم في الطاقة، وتكلف بما يأتي :
- تحديد سياسة تطوير الطاقات الجديدة والمتجددة والسهر على تنفيذها،
- تحديد سياسة التحكم في الطاقة والمساهمة والسهر على تنفيذها،
- تحديد النموذج الوطني لاستهلاك الطاقة والمساهمة في تنفيذه.
وتشمل ثلاث (3) مديريات فرعية :
المديرية الفرعية للطاقات الجديدة والمتجددة، وتكلف بما يأتي :
- تقييم القدرات الوطنية للطاقات الجديدة والمتجددة،
- المساهمة في تحديد سياسة تطوير الطاقات الجديدة والمتجددة والسهر على تنفيذها،
- المساهمة في تحديد برامج التعاون في ميدان الطاقات المتجددة.
المديرية ال فرع ية للف ع الية الطاقوية، وتكلف بما يأتي :
- التقييم المنتظم للإمكانيات الوطنية لتوفير الطاقة،
- تنسيق إعداد البرامج الوطنية للفعالية الطاقوية وتعزيزها،
- المساهمة والمتابعة والسهر على إنجاز برامج الفعالية الطاقوية،
- المساهمة والمشاركة في الاستعمال الراشد للطاقة في إطار التنمية المستدامة.
المديرية الفرعية لترقية الطاقة، وتكلف بما يأتي :
- إنجاز التقويمات القطاعية لاستهلاك الطاقة،
- تحديد النموذج الوطني لاستهلاك الطاقة والسهر على تنفيذه،
- تحديد برامج ترقية واستعمال الطاق ات الأكثر نظ اف ة والأكثر توفرا والمساهمة فيها ومتابعة تنفيذها.
مديرية الطاقة النووية، وتكلف بما يأتي : ............(الباقي بدون تغيير).............". 5 ذو القعدة عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 13 أكتوبر سنة 2010 م