مرسوم تنفيذي رقم 10-238
· ج.ر عدد 59 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-238 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1431 الموافق 10 أكتوبر سنة 2010، يع دل ويتمم المرس وم التنفي ذي رقم 07-267 المؤرخ في 27 شعبان عام 1428 الموافق 9 سبتمبر سنة 2007 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الطاقة والمناجم
المادة 2
تعدل أحكام المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 07-267 المؤرخ في 27 شعبان عام 1428 الموافق 9 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادّة الأولى : .................... (بدون تغيير حتى)،
2 - رئيس الديوان ويساعده ثمانية (8) مكلفين بالدراسات والتلخيص، ............... (الباقي بدون تغيير) .".................. 4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة