مرسوم تنفيذي رقم 10-237
· ج.ر عدد 59 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-237 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1431 الموافق 10 أكتوبر سنة 2010، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 02-127 الم ؤرخ في 24 محرم ع ام 1423 الم وافق 7 أبري ل سن ة 2002 والمتضمن إنشاء خلية معالجة الاستعلام المالي وتنظيمها وعملها
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 2 ذي القعدة عام 1431 الموافق 10 أكتوبر سنة .2010 أحمد أويحيى تنظيميّة