مرسوم تنفيذي رقم 10-237
· ج.ر عدد 59 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-237 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1431 الموافق 10 أكتوبر سنة 2010، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 02-127 الم ؤرخ في 24 محرم ع ام 1423 الم وافق 7 أبري ل سن ة 2002 والمتضمن إنشاء خلية معالجة الاستعلام المالي وتنظيمها وعملها
المادة الأولى
تتمم أحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 02-127 المؤرخ في 24 محرم عام 1423 الموافق 7 أبريل سنة 2002، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، بفقرة أخيرة تحرر كما يأتي :
"المادة 15 : ......................................................
يحدد تنظيم المصالح التقنية للخلية بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية".