المادة 4
لا يمكن الشخص أن يطلب المساعدة المباشرة الممنوحة من الدولة إذا كان :
- يملك عقارا ذا استعمال سكني ملكية تامة،
- يملك قطعة أرض صالحة للبناء إلا إذا كانت هذه القطعة مخصصة لبناء سكن موضوع المساعدة المباشرة الممنوحة من الدولة في إطار السكن الريفي،
- استفاد من سكن عمومي إيجاري أو سكن تم اقتناؤه في إطار البيع بالإيجار أو سكن اجتم اعي تساهمي أو إعانة عمومية في إطار اقتناء أو بناء أو تهيئة سكن.
وفي حالة ما إذا كان الطالب مستأجرا لسكن عمومي إيج اري، فإنه لا يمكنه الاستفادة من المساعدة المباشرة إلا بشرط إرجاع سكنه خاليا إلى الهيئة المؤجرة.
كما تخص هذه الشروط زوج الطالب.