الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس التوجيه
المادة 6
يتكون مجلس التوجيه الذي يرأسه ممثل وزير الشؤون الدينية والأوقاف بالولاية الكائن بها المعهد من :
- ممثل عن الوزير المكلف بالمالية،
- ممثل عن الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
- ممثل عن الوزير المكلف بالتربية الوطنية،
- ممثل عن الوزير المكلف بالصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
- ممثل عن الوزير المكلف بالتضامن الوطني والأسرة،
- ممثل عن السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية،
- ممثل عن والي الولاية مقر المعهد،
- ممثلين (2) منتخبين من بين الأساتذة المرسمين للمعهد،
- ممثلين (2) منتخبين من بين مستخدمي المعهد،
- ممثل (1) منتخب من بين طلبة التكوين المتخصص.
يحضر مدير المعهد والعون المحاسب اجتماعات مجلس التوجيه حضورا استشاريا.
يضمن المدير أمانة ا لمجلس.
يمكن مجلس التوجيه أن يستعين بأي شخص يراه كفءا، من أجل مساعدته في المسائل المسجلة في جدول الأعمال.