مرسوم تنفيذي رقم 10-234
· ج.ر عدد 58 لسنة 2010
مرسوم تنفيذيّ رقم 10-234 مؤرّخ في 26 شوّال عام 1431 الموافق 5 أكتوبر سنة 2010، يتضمن القانون الأساسي النموذجي للمعاهد الوطنية للتكوين المتخصص للأسلاك الخاصة بإدارة الشؤون الدينية والأوقاف
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 3
ينشأ المعهد بموجب مرسوم تنفيذي يحدد موقعه.
ويمكن نقله إلى أي مكان من التراب الوطني بموجب مرسوم بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف.