مرسوم تنفيذي رقم 10-234
· ج.ر عدد 58 لسنة 2010
مرسوم تنفيذيّ رقم 10-234 مؤرّخ في 26 شوّال عام 1431 الموافق 5 أكتوبر سنة 2010، يتضمن القانون الأساسي النموذجي للمعاهد الوطنية للتكوين المتخصص للأسلاك الخاصة بإدارة الشؤون الدينية والأوقاف
الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الثالث — المجلس البيداغوجي
المادة 22
تدوّن مداولات المجلس البيداغوجي في محاضر يوقعها رئيس ا لمجلس، وتسجل هذه المحاضر في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه من طرف مدير المعهد.