مرسوم تنفيذي رقم 10-234
· ج.ر عدد 58 لسنة 2010
مرسوم تنفيذيّ رقم 10-234 مؤرّخ في 26 شوّال عام 1431 الموافق 5 أكتوبر سنة 2010، يتضمن القانون الأساسي النموذجي للمعاهد الوطنية للتكوين المتخصص للأسلاك الخاصة بإدارة الشؤون الدينية والأوقاف
الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الثالث — المجلس البيداغوجي
المادة 21
يجتمع المجلس الب يداغوجي وجوبا في دورة عادية مرتين (2) في السنة بدعوة من رئيسه.
ويمكن أن يجتمع في دورة غير عادية بطلب من رئيسه أو من ثلثي 2( / )3 أعضائه.
يعد رئيس المجلس البيداغوجي جدول أعمال الاجتماعات.