مرسوم تنفيذي رقم 10-234
· ج.ر عدد 58 لسنة 2010
مرسوم تنفيذيّ رقم 10-234 مؤرّخ في 26 شوّال عام 1431 الموافق 5 أكتوبر سنة 2010، يتضمن القانون الأساسي النموذجي للمعاهد الوطنية للتكوين المتخصص للأسلاك الخاصة بإدارة الشؤون الدينية والأوقاف
الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الثالث — المجلس البيداغوجي
المادة 20
يكلف المجلس البيداغوجي بإبداء آراء وتوصيات على الخصوص فيما يأتي :
- التنظيم البيداغوجي للمعهد وكذا التنظيم العام للتكوين،
- برامج التكوين،
- طرق تحليل الاحتياجات في التكوين المتخصص،
- مناهج وطرق تقييم برامج التكوين،
- برامج الدراسات والبحوث،
- تنظيم الامتحانات والمسابقات،
- تنظيم التظاهرات واللقاءات والندوات والأيام الدراسية التي ينظمها المعهد.