مرسوم تنفيذي رقم 10-234
· ج.ر عدد 58 لسنة 2010
مرسوم تنفيذيّ رقم 10-234 مؤرّخ في 26 شوّال عام 1431 الموافق 5 أكتوبر سنة 2010، يتضمن القانون الأساسي النموذجي للمعاهد الوطنية للتكوين المتخصص للأسلاك الخاصة بإدارة الشؤون الدينية والأوقاف
الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس التوجيه
المادة 12
تدوّن مداولات مجلس التوجيه في محاضر يوقعها رئيس المجلس وكاتب الجلسة وتسجل في سجل خاص يرقمه ويؤشر عليه رئيس ا لمجلس.
ترسل محاضر المداولات إلى السلطة الوصية للموافقة عليها.
لا تصبح مداولات مجلس التوجيه نافذة إلا بعد الموافقة الصريحة عليها من السلطة الوصية.