الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس التوجيه
المادة 11
يتداول مجلس التوجيه في إطار التنظيم المعمول به، على الخصوص فيما يأتي :
- مشروع النظام الداخلي للمعهد،
- القضايا المتعلقة بتنظيم وسير المعهد،
- برنامج نشاط المعهد وكيفيات تنفيذه،
- مشروع ميزانية المعهد وحسابه الإداري وحصيلة نشاطه،
- مشاريع توسيع أوتهيئة المعهد،
- برامج صيانة مباني وتجهيزات المعهد،
- مخطط تسيير الموارد البشرية للمعهد،
- مشاريع العقود والصفقات والاتفاقات والاتفاقيات،
- الهبات والوصايا، بعد مصادقة السلطة الوصية عليها،
- كل مسألة أخرى تتصل بمهام المعهد.