مرسوم تنفيذي رقم 10-232
· ج.ر عدد 57 لسنة 2010
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 10-232 مؤرخ في 23 شوّال عام 1431 الموافق 2 أكتوبر سنة 2010، يحدد ش روط ممارسة الأستاذ الباحث الاستشفائي الجامعي أو الأستاذ الباحث نشاطات البحث وكذا كيفيات مكافأتهما
المادة 6
لا يجوز للأستاذ الباحث الاستشفائي الجامعي أو الأستاذ الباحث إبرام أكثر من عقد بحث واحد في إطار أحكام هذا المرسوم.
يتعين على المؤسسة التي يبرم معها الأستاذ الباحث الاستشفائي الجامعي أو الأستاذ الباحث عقد بحث، إبلاغ الهيئة المستخدمة بذلك.
المادّ ة 7 : لا يمكن الأستاذ الباحث الاستشفائي الجامعي أو الأستاذ الباحث الذي أبرم عقد بحث، ممارسة مهام التعليم والتكوين بصفة ثانوية إلا في حالة الضرورة القصوى وبعد ترخيص من هيئته المستخدمة.