المادة 4
يرفق بعقد البحث دفتر أعباء يحدد على الخصوص ما يأتي :
- مشروع أو مشاريع البحث المندرجة ضمن إطار البرامج الوطنية للبحث،
- الأهداف العلمية،
- برنامج العمل السنوي والجدول الزمني المرتبط به،
- كيفيات متابعة مشاريع البحث ووضعها حيز التنفيذ.
المادّ ة 5 : تحدد نشاطات البحث للأستاذ الباحث الاستشفائي الجامعي أو الأستاذ الباحث الجارية بموجب هذا المرسوم بالاستناد إلى نشاطات البحث التي يكلف بها الباحث الدائم، في إطار مهام هيكل البحث المعني وتنظيمه، طبقا للجدول الموافق أدناه :
أسلاك الأساتذة الباحثين الاستشفائيين الجامعيين والأساتذة الباحثين أسلاك الباحثين الدائمين أستاذ مساعد قسم "ب"
أستاذ مساعد استشفائي جامعي وأستاذ مساعد قسم "أ"
ملحق بالبحث مكلف بالبحث أستاذ محاضر استشفائي جامعي قسم "ب" وأستاذ محاضر قسم "ب" أستاذ بحث قسم "ب"
أستاذ محاضر استشفائي جامعي قسم "أ" وأستاذ محاضر أستاذ استشفائي جامعي وأستاذ