مرسوم تنفيذي رقم 10-232
· ج.ر عدد 57 لسنة 2010
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 10-232 مؤرخ في 23 شوّال عام 1431 الموافق 2 أكتوبر سنة 2010، يحدد ش روط ممارسة الأستاذ الباحث الاستشفائي الجامعي أو الأستاذ الباحث نشاطات البحث وكذا كيفيات مكافأتهما
المادة 2
تندرج نشاطات البحث، موضوع هذا المرسوم، ضمن إطار تنفيذ البرامج الوطنية للبحث، وتمارس بموجب عقد يبرم بناء على اقتراح من مسؤول كيان البحث، بين الأستاذ الباحث الاستشفائي الجامعي أو الأستاذ الباحث من جهة ومسؤول مؤسسة الإلحاق من جهة أخرى.