مرسوم تنفيذي رقم 10-232
· ج.ر عدد 57 لسنة 2010
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 10-232 مؤرخ في 23 شوّال عام 1431 الموافق 2 أكتوبر سنة 2010، يحدد ش روط ممارسة الأستاذ الباحث الاستشفائي الجامعي أو الأستاذ الباحث نشاطات البحث وكذا كيفيات مكافأتهما
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 9 من المرسومين التنفيذيين رقم 08-129 ورقم 08-130 المؤرخين في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمذكورين أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط ممارسة الأستاذ الباحث الاستشفائي الجامعي أو الأستاذ الباحث نشاطات البحث في مخابر البحث أو فرق البحث المنشأة في المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التي تتكفل بمهمة التكوين العالي وكذا كيفيات مكافأتهما.