مرسوم تنفيذي رقم 10-232
· ج.ر عدد 57 لسنة 2010
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 10-232 مؤرخ في 23 شوّال عام 1431 الموافق 2 أكتوبر سنة 2010، يحدد ش روط ممارسة الأستاذ الباحث الاستشفائي الجامعي أو الأستاذ الباحث نشاطات البحث وكذا كيفيات مكافأتهما
المادة 15
زيادة على المكافأة المذكورة في المادة 11 أعلاه، يستفيد مدير وحدة البحث ومدير مخبر البحث ورئيس قسم البحث ورئيس فرقة البحث المعين بصفة قانونية، من مكافأة المسؤولية التي يحدد مبلغها الشهري كما يأتي:
- مدير وحدة بحث: 20.000 دينار،
- مدير مخبر البحث: 15.000 دينار،
- رئيس قسم البحث: 15.000 دينار،
- رئيس فرقة بحث: 10.000 دينار.