مرسوم تنفيذي رقم 10-232
· ج.ر عدد 57 لسنة 2010
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 10-232 مؤرخ في 23 شوّال عام 1431 الموافق 2 أكتوبر سنة 2010، يحدد ش روط ممارسة الأستاذ الباحث الاستشفائي الجامعي أو الأستاذ الباحث نشاطات البحث وكذا كيفيات مكافأتهما
المادة 14
تطبق أحكام هذا المرسوم أيضا على الأستاذ الباحث الاستشفائي الجامعي والأستاذ الباحث الذي يمارس نشاطات البحث في وحدات البحث الخاضعة للمرسوم التنفيذي رقم 99-257 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1999 والمذكور أعلاه، التي تندرج نشاطاتها ضمن إطار تنفيذ البرامج الوطنية للبحث.