مرسوم تنفيذي رقم 10-232
· ج.ر عدد 57 لسنة 2010
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 10-232 مؤرخ في 23 شوّال عام 1431 الموافق 2 أكتوبر سنة 2010، يحدد ش روط ممارسة الأستاذ الباحث الاستشفائي الجامعي أو الأستاذ الباحث نشاطات البحث وكذا كيفيات مكافأتهما
المادة 13
يؤدي التقييم السلبي لنشاطات بحث الأستاذ الباحث الاستشفائي الجامعي أوالأستاذ الباحث إلى فسخ عقد البحث.
تودع طعون الأستاذ الباحث الاستشفائي الجامعي أو الأستاذ الباحث لدى المدير العام للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي الذي يقدمها إلى اللجنة القطاعية المشتركة المعنية ببرنامج أو برامج البحث، للبت فيها. 18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة