المادة 11
يستفيد الأستاذ الباحث الاستشفائي الجامعي أو الأستاذ الباحث من مكافأة عن نشاطات البحث يحدد مبلغها الشهري كما يأتي :
- أستاذ استشفائي جامعي وأستاذ : 45.000 دينار،
- أستاذ محاضر استشفائي جامعي قسم "أ"
وأستاذ محاضر قسم "أ" : 40.000 دينار،
- أستاذ محاضر استشفائي جامعي قسم "ب"
وأستاذ محاضر قسم "ب" : 35.000 دينار،
- أستاذ مساعد استشفائي جامعي وأستاذ مساعد قسم "أ" : 25.000 دينار،
- أستاذ مساعد قسم "ب" : 20.000 دينار.
تدفع المكافأة كل ستة (6) أشهر وتخضع لاشتراكات التقاعد والضمان الاجتماعي.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-144 (ج.ر عدد 30 لسنة 2021)