المادة 6
يمكن أن يكلف طالب الدكتوراه غير الأجير للقيام بنشاطات التعليم بالمشاركة في تأطير الأعمال التطبيقية أو الأعمال الموجهة في التدرج أو في الطور الأول، في مؤسسة التعليم العالي التي سجل لديها أطروحته.
تمارس نشاطات التعليم فيح دود ثلاث (3) ساعات في الأسبوع، بحض ور أستاذ مكلف بالأعمال الموجهة أو الأعمال التطبيقية.
يعفى طالب الدكتوراه من القيام بنشاطات التعليم خلال السنة الأخيرة من التسجيل في الدكتوراه.
يستفيد طالب الدكتوراه الذي يتولى فعليا نشاطات التعليم من مكافأة تحسب طبقا للتنظيم المعمول به.