مرسوم تنفيذي رقم 10-231
· ج.ر عدد 57 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-231 مؤرخ في 23 شوّال عام 1431 الموافق 2 أكتوبر سنة 2010، يتضمن القانون الأساسي لطالب الدكتوراه
المادة 5
يستفيد طالب الدكتوراه غير الأجير، من المنحة المذكورة في المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 90-170 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه.
وفي حالة تقييم غير مرض توقف الاستفادة من المنحة.
غير أنه يمكن تمديد الاستفادة من المنحة ابتداء من السنة الموالية في حالة الحصول على نتائج مُرضية.