مرسوم تنفيذي رقم 10-231
· ج.ر عدد 57 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-231 مؤرخ في 23 شوّال عام 1431 الموافق 2 أكتوبر سنة 2010، يتضمن القانون الأساسي لطالب الدكتوراه
المادة 2
يعد طالبا في الدكتوراه في مفهوم هذا القانون الأساسي، كل طالب مسجل بانتظام في مؤسسة للتعليم العالي، من أجل الحصول على شه ادة الدكتوراه في إط ار المرسوم التنفيذي رقم 98-254 الم ؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 17 غشت سنة 1998، المع دّل والمتمّم أو المرسوم التنفيذي رقم 08-265 المؤرخ في 17 شعب ان عام 1429 الموافق 19 غشت سنة 2008 والمذكورين أعلاه.