مرسوم تنفيذي رقم 10-231
· ج.ر عدد 57 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-231 مؤرخ في 23 شوّال عام 1431 الموافق 2 أكتوبر سنة 2010، يتضمن القانون الأساسي لطالب الدكتوراه
المادة الأولى
يهدف هذا المرسوم إلى تحديد القانون الأساسي لطلبة الدكتوراه الذين لهم قدرات خ اصة في مجال الب حث، طبقا لأحكام القانون رقم 98-11 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 22 غشت سنة 1998 والمتضمن القانون التوجيهي والبرنامج الخماسي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي 1998-2002، المعدل والمتمم، لا سيما التقرير العام الملحق به. 24 شوّال عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 3 أكتوبر سنة 2010 م