مرسوم تنفيذي رقم 10-230
· ج.ر عدد 57 لسنة 2010
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 10-230 مؤرخ في 23 شوّال عام 1431 الموافق 2 أكتوبر سنة 2010، يحدد الأحكام المتعلقة بتنظيم الثانوية وسيرها
الباب الثالث — أحكام مالية
المادة 22
يلتزم مدير الثانوية بالنفقات ويصدر أوامر التحصيل والتسديد في الحدود المقررة لكل سنة مالية.