مرسوم تنفيذي رقم 10-230
· ج.ر عدد 57 لسنة 2010
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 10-230 مؤرخ في 23 شوّال عام 1431 الموافق 2 أكتوبر سنة 2010، يحدد الأحكام المتعلقة بتنظيم الثانوية وسيرها
الباب الثالث — أحكام مالية
المادة 20
تخضع الشروط المتعلقة بإعداد تقديرات الميزاني ة والتسيير المالي للثانوية لأحكام 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة المرسوم التنفيذي رقم 01-232 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 9 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه.