الباب الثاني — التنظيم والسير › الفصل الثاني — المدير › الفرع الأول — المصلحة البيداغوجية
المادة 17
زيادة على المهام المنصوص عليها في المادة 93 من المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، يشرف ناظر الثانوية تحت سلطة مدير الثانوية على المصلحة البيداغوجية، ويتولى على الخصوص، ما يأتي :
- مراقبة ومتابعة مواظبة التلاميذ وعملهم ونتائجهم المدرسية،
- إعلام التلاميذ وتوجيههم،
- تفعيل الأنشطة الثقافية والفنية والرياضية وتدعيمها.