مرسوم تنفيذي رقم 10-230 · ج.ر عدد 57 لسنة 2010 ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 10-230 مؤرخ في 23 شوّال عام 1431 الموافق 2 أكتوبر سنة 2010، يحدد الأحكام المتعلقة بتنظيم الثانوية وسيرها

الباب الثاني — التنظيم والسير › الفصل الثاني — المدير › الفرع الأول — المصلحة البيداغوجية

المادة 17

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.