الباب الثاني — التنظيم والسير › الفصل الثاني — المدير
المادة 14
زيادة على المهام المنصوص عليها في المادة 159 من المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والم ذكور أعلاه، يكلف مدير الثانوية، على الخصوص، بما يأتي :
- التصرف باسم الثانوية وتمثيلها أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية،
- تنفيذ مداولات مجلس التوجيه والتسيير،
- إعداد ميزانية الثانوية والأمر بصرف النفقات،
- إبرام جميع الصفقات والاتفاقيات والاتفاقات في إطار التنظيم المعمول به،
- إعداد التقارير والجداول الدورية وإرسالها إلى السلطة الوصية.