مرسوم تنفيذي رقم 10-230
· ج.ر عدد 57 لسنة 2010
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 10-230 مؤرخ في 23 شوّال عام 1431 الموافق 2 أكتوبر سنة 2010، يحدد الأحكام المتعلقة بتنظيم الثانوية وسيرها
الباب الثاني — التنظيم والسير › الفصل الثاني — المدير
المادة 13
يعين مدير الثانوية بقرار من الوزير المكلف بالتربية الوطنية وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 160 من المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمذكور أعلاه.
وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.