مرسوم تنفيذي رقم 10-23
· ج.ر عدد 4 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-23 مؤرّخ في 26 محرّم عام 1431 الموافق 12 يناير سنة 2010، يحدد الخصائص التقنية لأنظمة تصفية المياه القذرة
المادة 6
تحدد مراحل وأساليب معالجة المياه القذرة عن طريق دراسة الجدوى، لا سيما وفق الحمولة الملوثة للمياه القذرة التي ستعالج والوجهة النهائية لها.
تحدد شروط وكيفيات إعداد دراسة الجدوى والتصديق عليها بقرار من الوزير المكلف بالموارد المائية.