مرسوم تنفيذي رقم 10-23
· ج.ر عدد 4 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-23 مؤرّخ في 26 محرّم عام 1431 الموافق 12 يناير سنة 2010، يحدد الخصائص التقنية لأنظمة تصفية المياه القذرة
المادة 5
يحدد اختيار نموذج معالجة المياه القذرة حسب الوجهة النهائية للمياه القذرة المصفاة التي يمكن أن تتضمن ما يأتي :
- التفريغ في الملك العمومي مع احترام الشروط المحددة في التنظيم المعمول به،
- استعمالاتها لأجل الري وفقا للشروط المحددة في التنظيم المعمول به،
- استعمالاتها في المجال الصناعي وفقا لمتطلبات نوعية المياه المطابقة للأساليب الصناعية الموضحة،
- إعادة التعبئة الاصطناعية للطبقات المائية.