مرسوم تنفيذي رقم 10-23
· ج.ر عدد 4 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-23 مؤرّخ في 26 محرّم عام 1431 الموافق 12 يناير سنة 2010، يحدد الخصائص التقنية لأنظمة تصفية المياه القذرة
المادة 2
يقصد في مفهوم هذا المرسوم، بما يأتي :
- نظام تصفية المياه القذرة : مجموع مراحل معالجة الإفرازات التي تجمعها شبكة التطهير وتسمح بالقضاء الكلي أو الجزئي لحمولتها الملوثة بأساليب فيزيائية وكيماوية وبيولوجية منفذة داخل محطة تصفية،
- محطة تصفية : مجموع المنشآت والتجهيزات التي تشكل سلسلة معالجة المياه القذرة وكذا سلسلة خاصة لمعالجة الأوحال وبقايا التصفية،
- حمولة ملوثة : مؤشر على مستوى التلوث الموجود في المياه القذرة.