المادة 7
يسيّر المفتشية العامة للبيداغوجيا مفتش عام ويساعده خمسة عشر (15) مفتشا، يكلفون على الخصوص بالمهام الآتية :
- مراقبة متابعة برامج التعليم في كل مادة وتقويم تنفيذها،
- المشاركة في وضع نظام تقويم العمل المدرسي للتلاميذ والأداء المهني لموظفي التعليم ومتابعة تطبيقه،
- استغلال التقارير الواردة من المفتشين البيداغوجيين وتلخيصها بهدف تحسين مردود المنظومة التربوية،
- المساهمة في المهام الظرفية ذات الطابع البيداغوجي والتربوي المبرمجة في الهياكل والمؤسسات العمومية تحت الوصاية.