مرسوم تنفيذي رقم 10-229
· ج.ر عدد 57 لسنة 2010
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 10-229 مؤرخ في 23 شوّال عام 1431 الموافق 2 أكتوبر سنة 2010، يحدد تنظيم المفتشية العامة للبيداغوجيا بوزارة التربية الوطنية وسيرها
المادة 6
تعد المفتشية العامة للبيداغوجيا، عند نهاية كل فصل دراسي، حصيلة تحليلية وتقويمية عن أنشطتها البيداغوجية والتربوية وترسلها إلى وزير التربية الوطنية.
كما يعد المفتش العام للبيداغوجيا تقريرا سنويا، يرسله إلى وزير التربية الوطنية، يتضمن لا سيما / العدد 57 24 شوّال عام 1431 ه 3 أكتوبر سنة 2010 م وضعية سير الأنشطة البيداغوجية والتربوية في الهياكل والمؤسسات التابعة للقطاع ويقدم الاقتراحات الكفيلة بتحسين أدائها.