مرسوم تنفيذي رقم 10-229
· ج.ر عدد 57 لسنة 2010
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 10-229 مؤرخ في 23 شوّال عام 1431 الموافق 2 أكتوبر سنة 2010، يحدد تنظيم المفتشية العامة للبيداغوجيا بوزارة التربية الوطنية وسيرها
المادة 5
تتوج كل مهمة تفتيش أو رقابة بتقرير يرسله المفتش العام للبيداغوجيا إلى الهياكل والمصالح المعنية.
وعند ملاحظة وقائع مخلة بالسير الحسن للمؤسسات العمومية والخاصة للتربية والتعليم والهياكل والمؤسسات العمومية تحت الوصاية يعد المفتش العام للبيداغوجيا تقريرا بذلك ويرسله إلى وزير التربية الوطنية.