مرسوم تنفيذي رقم 10-229
· ج.ر عدد 57 لسنة 2010
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 10-229 مؤرخ في 23 شوّال عام 1431 الموافق 2 أكتوبر سنة 2010، يحدد تنظيم المفتشية العامة للبيداغوجيا بوزارة التربية الوطنية وسيرها
المادة 12
يتعين على المفتش العام للبيداغوجيا والمفتشين في المفتشية العامة للبيداغوجيا أن يراعوا في ممارسة مهامهم على الخصوص ما يأتي : 24 شوّال عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 3 أكتوبر سنة 2010 م
- المحافظة على السر المهني في كل الظروف، بحيث لا تطلع على ما يعاينونه من وقائع خلال قيامهم بمهامهم إلا السلطات المؤهلة،
- اجتناب أي تدخل في تسيير المصالح قيد التفتيش بالامتناع خصوصا عن إعطاء أي أمر يمكن أن يمس اختصاصات مسؤولي المصالح المذكورة.