المادة 7
يسيّر المفتشية العامة مفتش عام ويساعده عشرة (10) مفتشين، يكلفون على الخصوص بالمهام الآتية :
- الإشراف على عمليات التفتيش والرقابة والتحقيق على مستوى هياكل الإدارة المركزية والمصالح اللامركزية والمؤسسات العمومية تحت الوصاية في المجال الإداري والمالي والمادي وتنشيطها،
- ضمان متابعة مطابقة التنظيم الإداري والمالي لمؤسسات التربية والتعليم مع المقاييس والقواعد المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما،
- تنشيط العمل بمشروع المؤسسة ومشروع المصلحة على مستوى مؤسسات التربية والتعليم والمصالح اللامركزية ومتابعته وتقويمه،
- ضمان تنشيط ومتابعة عمليات التكوين أثناء الخدمة المنظمة لفائدة الموظفين المكلفين بالإدارة والمالية التابعين لقطاع التربية الوطنية،
- توجيه موظفي التأطير الإداري والمالي والمادي أثناء ممارسة مسؤولياتهم في مؤسسات التربية والتعليم والتكوين.