مرسوم تنفيذي رقم 10-228
· ج.ر عدد 57 لسنة 2010
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 10-228 مؤرخ في 23 شوّال عام 1431 الم وافق 2 أكتوبر سنة 2010، يحدد تنظيم المفتشية العامة بوزارة التربية الوطنية وسيرها
المادة 6
تعد المفتشية العامة، دوريا، حصيلة تحليلية وتقييمية عن أنشطتها الإدارية والمالية وترسلها إلى وزير التربية الوطنية.
ويعد المفتش العام تقريرا سنويا، يرسله إلى وزير التربية الوطنية، يتضمن خاصة وضعية سير الأنشطة الإدارية والمالية في الهياكل والمؤسسات التابعة للقطاع ويقدم الاقتراحات الكفيلة بتحسين أدائها.