مرسوم تنفيذي رقم 10-227
· ج.ر عدد 57 لسنة 2010
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 10-227 مؤرخ في 21 شوّال عام 1431 الموافق 30 سبتمبر سنة 2010، يتضمن إنشاء مركز جزائري لتطوير السينما وتنظيمه وسيره
الفصل الثاني — التنظيم والسير
المادة 8
يحدد التنظيم الداخلي للمركز بقرار من الوزير المكلف بالثقافة بناء على اقتراح من مدير المركز بعد مصادقة مجلس الإدارة. 24 شوّال عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 3 أكتوبر سنة 2010 م