مرسوم تنفيذي رقم 10-227
· ج.ر عدد 57 لسنة 2010
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 10-227 مؤرخ في 21 شوّال عام 1431 الموافق 30 سبتمبر سنة 2010، يتضمن إنشاء مركز جزائري لتطوير السينما وتنظيمه وسيره
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 3
يسهر المركز على استرجاع نيجاتيف الأفلام الجزائرية الموجودة في المخابر الأجنبية.
المادّ ة 4 : يكلف المركز بإنتاج أو إنتاج مشترك لأعمال سينمائية لا سيما إنتاج أفلام تروي تاريخ الجزائر تمجيدا لأبطال الثورة أو لشخصيات تاريخية أو تخصص لشخصيات من مجال الثقافة والفنون والرياضة. كما يكلف بتسيير الحقوق التي تتعلق بهذه الأعمال والقيام بكل عمل من شأنه ترقيتها طبقا للاستراتيجية التي حددتها الدولة.