مرسوم تنفيذي رقم 10-227
· ج.ر عدد 57 لسنة 2010
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 10-227 مؤرخ في 21 شوّال عام 1431 الموافق 30 سبتمبر سنة 2010، يتضمن إنشاء مركز جزائري لتطوير السينما وتنظيمه وسيره
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 19
تمسك محاسبة المركز في الشكل التجاري طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
يطبق المركز قواعد المحاسبة العمومية في إطار تسيير الاعتمادات التي تخصصها له الدولة.