المادة 7
يصرف تعويض التأهيل شهريا للموظفين المذكورين في المادتين 3 و 4 أعلاه، وفق النسب الآتية :
- 25 % من الراتب الأساسي بالنسبة للموظفين المرتبين في الأصناف 12 فما دون،
- 30 % من الراتب الأساسي بالنسبة للموظفين المرتبين في الأصناف 13 فما فوق. 21 شوال عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 30 سبتمبر سنة 2010 م يستفيد المقتصدون من تعويض التأهيل الذي يصرف شهريا وفق نسبة 30 % من الراتب الأساسي، بغض النظر عن الأحكام المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة وفي انتظار إدماجهم في رتبة مقتصد مسير.